عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ثَلَاثَةٌ يَدْعُونَ اللهَ فَلَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ: رَجُلٌ كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ سَيِّئَةَ الْخُلُقِ فَلَمْ يُطَلِّقْهَا، وَرَجُلٌ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ مَالٌ فَلَمْ يُشْهِدْ عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ آتَى سَفِيهًا مَالَهُ، وَقَدْ قَالَ اللهُ: ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ﴾ [النساء: ٥].
وتابع معاذ بن معاذ عمرو بن حكام -وهو ضعيف- وتابعهما داود بن إبراهيم -وهو متروك- كما في «مسانيد فراس» (٢٩).
وخالفهم الجماعة:
١ - يحي القطان كما عند ابن أبي شيبة في «مصنفه» (١٨٠٢٨).
٢ - محمد بن جعفر كما عند الطبري (٦/ ٣٩٢).
٣ - عمرو بن مرزوق كما عند الخرائطي في «مساويء الأخلاق».
٤، ٥ - عثمان بن عمر وروح بن عبادة كما في «تفسير الثعلبي» (١٠/ ٦٣) فأوقفوه.
قال أحمد بن حنبل: ليس هو عندنا مسندًا وحدثنا غندر غير مسند.
وقال الحاكم: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ لِتَوْقِيفِ أَصْحَابِ شُعْبَةَ هَذَا الْحَدِيثُ عَلَى أَبِي مُوسَى، وَإِنَّمَا أَجْمَعُوا عَلَى سَنَدَ حَدِيثِ شُعْبَةَ بِهَذَا الإِسْنَادِ: ثَلَاثَةٌ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ، وَقَدِ اتَّفَقَا جَمِيعًا عَلَى إِخْرَاجِهِ.