Lewati ke konten

Kitab: Silsilatul Fawa'idil Haditsiyyah · Pengarang: أبو أويس الكردي

Baca Juz 1, halaman 424

  1. المجموعة الأولى
  2. كتاب الطهارة
  3. الاستتار في قضاء الحاجة

قال ابن عَدِيّ في «الكامل» (٩/ ٤٣٠): وهذا لا أعلمه رواه غير الكُدَيْمي بهذا الإسناد، والكُدَيْمي أظهر أمرًا من أن يَحتاج أن يُبيَّن ضعفه.

ورواه علي بن حيان الجَزَري - وهو مجهول - عن الثوري، به. كما في «الحِلية» لأبي نُعيم.

• والخلاصة: انتهى شيخنا إلى ضعفه مع الباحث إسماعيل بن حامد، بتاريخ (٢٢) صَفَر (١٤٤٣ هـ) الموافق (٢٩/ ٩/ ٢٠٢١ م).

وثَبَت خبر يُستدل به على وجوب الاستتار، أخرجه مسلم رقم (٣٣٨): حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ، وَلَا الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ، وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَلَا تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ».

تابع زيدَ بن الحُباب محمدُ بن إسماعيل بن مسلم بن أبي فُدَيْك، أخرجه أبو داود في «سُننه» (٤٠١٨).

• والخلاصة: أن إسناده حسن للاختلاف في حال الضحاك بن عثمان؛ فقد وثقه أحمد، وابن المَديني، وابن مَعِين، وأبو داود، وابن حِبان، والعِجْلي.

وقال أبو حاتم: يُكتَب حديثه ولا يُحتج به. وقال أبو زُرْعَة: ليس بقوي. وقال ابن نُمير: لا بأس به، جائز الحديث. وقال ابن عبد البر: كان كثير الخطأ، ليس بحجة. وقال ابن حجر: صدوق يَهِم.

Rujukan halaman ini: سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية، ج 1، ص 424 (SanadKitab #1146, hlm. urut 420)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.