Lewati ke konten

Kitab: Silsilatul Fawa'idil Haditsiyyah · Pengarang: أبو أويس الكردي

Baca Juz 1, halaman 428

  1. المجموعة الأولى
  2. كتاب الطهارة
  3. النهي عن قضاء الحاجة وسط القبور

النهي عن قضاء الحاجة وَسْط القبور

• قال ابن ماجه رقم (١٥٦٧): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْيَزَنِيِّ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَأَنْ أَمْشِيَ عَلَى جَمْرَةٍ أَوْ سَيْفٍ، أَوْ أَخْصِفَ نَعْلِي بِرِجْلِي - أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَمْشِيَ عَلَى قَبْرِ مُسْلِمٍ، وَمَا أُبَالِي أَوَسْطَ الْقُبُورِ قَضَيْتُ حَاجَتِي أَوْ وَسْطَ السُّوقِ».

وتابع ابنَ سَمُرة علي بن حرب، أخرجه الروياني في «مسنده» رقم (١٧١).

وخالف عبد الرحمن المحاربي شَبَابة بن سَوَّار فأوقفه، أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (١١٧٧٤).

• والخلاصة: أن الأرجح شَبَابة بن سَوَّار؛ لأنه أوثق من عبد الرحمن المحاربي.

وكَتَب شيخنا مع الباحث/ إسماعيل بن حامد، بتاريخ (١٧) مُحَرَّم (١٤٤٣ هـ) الموافق (٢٥/ ٨/ ٢٠٢١ م): الوقف أصح فيما يبدو والله أعلم. وانتهى إلى هذه النتيجة الشيخ الطريفي في «الأحاديث المعلة» (١/ ٢٣٧) ود. ماهر الفحل في «الجامع في العلل والفوائد» (٥/ ٥١) وصححه العَلَّامة الألباني في «إرواء الغليل» (٦٣).

Rujukan halaman ini: سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية، ج 1، ص 428 (SanadKitab #1146, hlm. urut 424)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.