Lewati ke konten

Kitab: Silsilatul Fawa'idil Haditsiyyah · Pengarang: أبو أويس الكردي

Baca Juz 9, halaman 495

  1. المجموعة الثانية
  2. استدراك

الطحاوي (¬١) لكن ثبت عن أبي هريرة من النهي عن الجلوس على المقابر عمومًا أخرجه مسدد كما في «المطالب العالية» (٥/ ٣٣٨): حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَرْجِسٍ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا هُرَيْرَةَ ﵁ يَقُولُ لَأَنْ أَجْلِسَ عَلَى جَمْرَةٍ فَتَحْرِقَ مَا دُونَ لَحْمِي حَتَّى تُفْضِي إِلَيَّ أَحَبُّ مِنْ أَنْ أَجْلِسَ عَلَى قَبْرٍ قَالَ عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ وَرَأَيْتُ خَارِجَةَ بْنَ زَيْدٍ فِي الْمَقَابِرِ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَأَجْلَسَنِي عَلَى قَبْرٍ وَقَالَ إِنَّمَا ذَلِكَ لِمَنْ أَحْدَثَ عَلَيْهِ. (وإسناده صحيح).

وقال ابن أبي شيبة في «مصنفه» رقم (١١٧٧٧):

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كُنْتُ أَتْبَعُ أَبَا هُرَيْرَةَ فِي الْجَنَائِزِ فَكَانَ يَقْضِي الْقُبُورَ قَالَ: «لَأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ، فَتُحْرِقَ ثِيَابَهُ، ثُمَّ قَمِيصَهُ، ثُمَّ إِزَارَهُ حَتَّى تَخْلُصَ إِلَى جِلْدِهِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرٍ».

والذي يظهر لي أن لا تعارض بين الرفع والوقف لأن الوقف تطبيق للرفع وهو اختيار الباحث: مالك بن علي السوهاجي بتاريخ (٢٠) محرم (١٤٤٤ هـ) موافق (١٨/ ٨/ ٢٠٢٢ م) أما شيخنا فطلب معه مراجعة طريق مسدد.

Rujukan halaman ini: سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية، ج 9، ص 495 (SanadKitab #1146, hlm. urut 4257)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.