السُّنة.
٣ - وقيل: علم الشهادة، قال ابن عباس: هي الشهادة تكون عند الرجل يُدعَى لها أو لا يُدعَى وهو يَعلمها ولا يُرشِد صاحبها إليها، فهو هذا العلم. ا هـ.
وقال سحنون: إن حديث أبي هريرة وابن عمر هذا إنما جاء في الشهادة، قاله ابن العربي في «أحكام القرآن» (الآية ٢٩ البقرة) ثم قال معقبًا: والصحيح خلافه؛ لأن في الحديث: «مَنْ سُئل عن علم» ولم يقل: (عن شهادة) والبقاء على الظاهر حتى يرد عليه ما يزيله، والله أعلم. انظر: «تفسير القرطبي» (١/ ٥٦٥) ط الريان (¬١).