النهي عن البول في المُغتسَل
قال الطبراني في «الأوسط» (٢٠٧٧): حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبَغَوِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبَّادٍ أَبُو عَبَّادٍ (¬١)، قَالَ: حَدَّثنا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ بَكْرِ بْنِ مَاعِزٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ يَزِيدَ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «لَا يُنْقَعُ بَوْلٌ فِي طَسْتِ فِي الْبَيْتِ؛ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ بَوْلٌ يُنْقَعُ، وَلَا تَبُولَنَّ فِي مُغْتَسَلِكَ».
خالف يحيى بنَ عَبَّاد وهو مُتكلَّم فيه سفيانُ الثوري، فيما أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» رقم (١٨٥٥): حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ بَكْرِ بْنِ مَاعِزٍ (¬٢)، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، يَحْسَبهُ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «لَا تَبُولُ (¬٣) فِي طَسْتٍ فِي بَيْتٍ تُصَلِّي فِيهِ، وَلَا تَبُلْ فِي مُغْتَسَلِكَ».
ورواية الثوري أرجح بالوقف، لكن فيها شك هكذا (يَحسبه).
الخلاصة: انتهى شيخنا مع الباحث محمد بن شرموخ، بتاريخ (٢١) محرم