حُكْم أخذ ماء جديد للأذنين
اختُلف في المسألة على قولين شهيرين:
القول الأول: يُستحَب أخذ ماء جديد للأذنين.
وبه قال الجمهور من المالكية (¬١) والشافعية (¬٢) والحنابلة (¬٣).
ومستندهم أمران:
أ-رواية في إحدى طرق حديث عبد الله بن زيد ﵁، وهي أنه رأى رسول اللَّه ﷺ يَتوضأ، فأَخَذ لأذنيه ماءً خِلاف الماء الذي أَخَذ لرأسه. وقد سبق تخريجها بالتفصيل وأنها شاذة.
ب-أثر ابن عمر ﵁، فيما أخرجه مالك في «المُوطَّأ» (٧٣): عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَأْخُذُ الْمَاءَ بِأُصْبُعَيْهِ لأُذُنَيْهِ. (وإسناده صحيح).