هل ما فات المُصلِّي من ركعات يقضيها أو يؤديها؟
وردت أخبار، منها حديث أبي قتادة، وفيه: «وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا» (¬١).
وكذلك الأَشْهَر والأصح في حديث أبي هريرة ﵁: «فاقضوا» تَفرَّد بها سفيان بن عيينة عن الزُّهْري (¬٢) وقال الإمام مسلم في «التمييز»: أخطأ ابن عيينة في هذه اللفظة، ولا أعلم رواها عن الزُّهْري غيره.
ورواها: «فاقضوا» محمد بن سيرين عن أبي هريرة، كما عند مسلم (٦٠٢).
وقال البيهقي في «السُّنن» (٣٦٧٤): والذين قالوا: «فأَتِموا» أكثر وأحفظ وألزم لأبي هريرة، فهو أَوْلَى، والله أعلم.
والخلاصة: كَتَب شيخنا مع الباحث حلمي بن سعد المنوفي، بتاريخ (١٢) محرم (١٤٤٤ هـ) الموافق (١٠/ ٨/ ٢٠٢٢ م) على طريق ابن عيينة: لفظة «وما فاتكم فاقضوا» شاذة، والصواب «وما فاتكم فأَتِموا» كذا رواها الأكثرون.