Lewati ke konten

Kitab: Silsilatul Fawa'idil Haditsiyyah · Pengarang: أبو أويس الكردي

Baca Juz 10, halaman 389

  1. المجموعة الثالثة
  2. كتاب المساجد
  3. حكم تخصيص مكان في المسجد للعبادة

لا بأس (به) أي: اتخاذ مكان لا يصلي إلا فيه (في النفل) للجَمْع بين الأخبار. وقال المروزي: كان أحمد لا يوطن الأماكن ويَكره إيطانها.

قال في «الفروع»: وظاهره ولو كانت فاضلة، خلافًا للشافعي، ويتوجه احتمال وهو ظاهر ما سبق من تحري نقرة الإمام؛ لأن «سلمة كان يتحرى الصلاة عند الأسطوانة التي عند المصحف، وقال: إن النبي ﷺ كان يتحرى الصلاة عندها» متفق عليه، قال: وظاهره أيضًا: ولو كان لحاجة، كإسماع حديث وتدريس، وإفتاء ونحوه، ويتوجه لا، وذَكَره بعضهم اتفاقًا.

الخلاصة: أنه يجوز للإمام الراتب والمعتكف ذي الخباء والمشهور بمكان للفتيا أو التديس، أن يُخصِّص مكانًا.

وانتهى شيخنا مع الباحث محمد بن شرموخ، بتاريخ (٢٩) ذي الحجة (١٤٤٣ هـ) الموافق (٢٨/ ٧/ ٢٠٢٢ م) إلى الجواز؛ لِما ثَبَت عن المِسوَر والقاسم وسعيد بن المسيب كما سبق. اه.

فائدة: الكراهة عند أبي حنيفة يراد بها التحريم؛ فقد رُوي أن أبا يوسف قال لأبي حنيفة: إذا قلتَ في شيء: (أَكرهه) فما رأيك فيه؟ قال: التحريم. «البناية» (١/ ٧٣٤) و «الجواهر النيرة» (٢/ ١٨٥)، و «العناية» (٩/ ٥٠٢) و «الهداية» (٤/ ٣٥٢).

أفاده الباحث أحمد بن سالم العَقيلي.

Rujukan halaman ini: سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية، ج 10، ص 389 (SanadKitab #1146, hlm. urut 4646)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.