النهي عن السدل في الصلاة
وردت فيه أخبار ضعيفة وأثر محتمل:
أما المرفوع، فمنه حديث أبي هريرة ﵁، أخرجه أحمد في «مسنده» رقم (٧٩٣٤): حَدَّثَنَا يَزِيدُ وَأَبُو كَامِلٍ قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عِسْلِ بْنِ سُفْيَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ نَهَى عَنِ السَّدْلِ (¬١) فِي الصَّلَاةِ.
وتابع حمادًا سعيد بن أبي عَروبة، أخرجه أحمد (٨٥٨٢) وغيره. وتابعهما وهيب- هو ابن خالد- أخرجه أحمد (٨٤٩٦).
وخالفهم هشام الدَّستُوائي فأوقفه، كما في «العلل» (١٦٠٨) للدارقطني. اه.
ورواية الجماعة بالرفع أرجح.
وتابع عِسْلًا الحسن بن ذكوان، زاد: «وأن يُغطِّي الرجل فاه». واختُلف عليه،