النهي عن البصق عن اليمين
قال الإمام أحمد في «مسنده» رقم (٢٧٢٢١) (¬١): حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ رِبْعِيٍّ، عَنْ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُحَارِبِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا صَلَّيْتَ فَلَا تَبْصُقْ عَنْ يَمِينِكَ وَلَا بَيْنَ يَدَيْكَ، وَابْصُقْ خَلْفَكَ وَعَنْ شِمَالِكَ إِنْ كَانَ فَارِغًا، وَإِلَّا فَهَكَذَا» وَدَلَكَ تَحْتَ قَدَمِهِ، وَلَمْ يَقُلْ وَكِيعٌ وَلَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ (¬٢): «وَابْصُقْ خَلْفَكَ» وَقَالَا: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ.
ورواه اثنا عشر راويًا عن منصور دون الزيادة، وقد سبق تخريجه في كتابي «كيف تكون محققًا على نهج كبار المحققين» (ص/ ١٣٣ - ١٣٦) ط/ دار اللؤلؤة.