«مُستدرَكه» (٩٦٢) لكن عنده (حُميد بن قيس) بدل (حُميدٍ الطويل) (¬١).
خالف حفصَ بن غِيَاث الرواة.
وأَعَل العلماء صفة التربع مرفوعًا:
١ - محمد بن نصر في «مختصر قيام الليل» (ص ٢٠١): وَحَدِيثُ الصَّلَاةِ جَالِسًا رَوَاهُ عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ غَيْرُ وَاحِدٍ، كَمَا رَوَاهُ النَّاسُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ ﵀، وَلَا ذَكَرَ التَّرَبُّعَ فِيهِ.
وقال أبو عبد الرحمن النَّسَائي عقبه: «لَا أَعْلَمُ أَحَدًا رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ غَيْرَ أَبِي دَاوُدَ، وَهُوَ ثِقَةٌ، وَلَا أَحْسِبُ هَذَا الْحَدِيثَ إِلَّا خَطَأً، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ».
وقال ابن المنذر في «الأوسط في السُّنن والإجماع والاختلاف» (٤/ ٣٧٦): حَدِيثُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَدْ تُكُلِّمَ فِي إِسْنَادِهِ، رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ جَمَاعَةٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ، لَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ التَّرَبُّعِ، وَلَا أَحْسَبُ الحَدِيثَ يَثْبُتُ مَرْفُوعًا، وَإِذَا لَمْ يَثْبُتِ الحَدِيثُ فَلَيْسَ فِي صِفَةِ جُلُوسِ الْمُصَلِّي قَاعِدًا سُنَّةٌ تُتَّبَعُ، وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ كَانَ لِلْمَرِيضِ أَنْ يُصَلِّيَ فَيَكُونَ جُلُوسُهُ كَمَا سَهُلَ ذَلِكَ عَلَيْهِ، إِنْ شَاءَ صَلَّى مُتَرَبِّعًا، وَإِنْ شَاءَ مُحْتَبِيًا (¬٢)، وَإِنْ شَاءَ جَلَسَ كَجُلُوسِهِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ، كُلُّ ذَلِكَ