هل ثَبَت أن أفضل الصدقة
على ذي الرحم الكاشح؟
قال الدارمي في «سُننه» رقم (١٧٢١) وعبد الله بن أحمد كما في «المسند» (١٥٣٢٠): حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ الْعَوَّامِ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ بَشِيرٍ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الصَّدَقَاتِ أَيُّهَا أَفْضَلُ؟ قَالَ: «عَلَى ذِي الرَّحِمِ الْكَاشِحِ».
وتابع سفيانَ بن حسين (¬١) حجاجُ بن أرطأة، كما عند أحمد (٢٣٥٣٠) وغيره، لكن قيل: حجاج لم يَسمع من الزُّهْري.
خالفهما أصحاب الزهري فقالوا: عن الزهري عن عروة وابن المسيب عن حكيم، بلفظ «الصحيحين»: «إن هذا المال حلوة خضرة … » وليست فيه «على ذي الرحم» وجاء من مَخرج متسع عن حكيم عند مسلم (١٠٣٤) وفيه: «أفضل الصدقة عن ظهر غِنى».