حُكْم بناء المساجد من مال الزكاة
ذهب الجمهور (¬١) إلى أنه لا يجوز بناء المساجد من الزكاة؛ لأن مصارف الزكاة الثمانية محصورة فيها.
وقال ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (٢٨/ ٥٦٨): وقد اتفق المسلمون على أنه لا يجوز أن يخرج بالصدقات عن الأصناف الثمانية المذكورين في هذه الآية، كما دل على ذلك القرآن. (¬٢).
وقال ابن عبد البر في «الاستذكار» (٣/ ٢١٣): وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لَا يُؤَدَّى مِنَ الزَّكَاةِ دَيْنُ مَيِّتٍ وَلَا يُكَفَّنُ مِنْهَا، وَلَا يُبْنَى مِنْهَا مَسْجِدٌ، وَلَا يُشْتَرَى مِنْهَا مُصْحَفٌ، وَلَا يُعْطَى لِذِمِّيٍّ وَلَا مُسْلِمٍ غَنِيٍّ.
وفَرِح شيخنا - شفاه الله وحفظه- بهذه النقولات الطيبة مع الباحث محمد بن رمضان الشرموخي، بتاريخ (٤) صفر (١٤٤٤ هـ) الموافق (٣١/ ٨/ ٢٠٢٢ م).