مرويات النهي عن بيعتين في بيعة
ورد عن عدد من الصحابة ﵃:
الأول: ما أخرجه الترمذي في «سننه» رقم (١٢٣١) - حَدثنا هَنَّادٌ، قَالَ: حَدثنا عَبدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ.
وتابع عبدة بن سليمان جمع -يحيى بن حكيم ومحمد بن عبد الله الأنصاري والدراوردي وإسماعيل بن جعفر ومعاذ بن معاذ ويزيد بن هارون ويحيى بن سعيد القطان وعبد الوهاب بن عطاء-
وخالفهم يحيى بن زكريا بن أبي زائدة فزاد «فله أوكسهما أو الربا» أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (٢٠٨٣٤) وغيره. وهذه الرواية شاذة وقال العظيم آبادي في «عون المعبود» (٩/ ٢٣٩): وبهذا يعرف أن رواية يحيى بن زكريا فيها شذوذ كما لا يخفى.
وقال الخطابي في «معالم السنن» (٥/ ٩٧): وإنما المشهور من طريق عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ (¬١).