Lewati ke konten

Kitab: Silsilatul Fawa'idil Haditsiyyah · Pengarang: أبو أويس الكردي

Baca Juz 11, halaman 180

  1. المجموعة الثالثة
  2. كتاب البيوع
  3. اختلاف العملة في التقاضي يرجع فيه إلى سعر يومها

وخالف سماكًا داودُ بن دينار فأوقفه، أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (١٤٥٧٧): عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَأْخُذَ الدَّرَاهِمَ مِنَ الدَّنَانِيرِ، وَالدَّنَانِيرَ مِنَ الدَّرَاهِمِ.

وتابع الثوريَّ شعبة، أخرجه الخطيب في «تاريخه» (١٠/ ٢٩٧).

وتارة شعبة عن رجل عن سعيد عن ابن عمر موقوفًا.

وتارة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر موقوفًا.

الخلاصة: أن الأرجح لديَّ الوقف.

وقال الترمذي: وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ، أَنْ لَا بَأْسَ أَنْ يَقْتَضِيَ الذَّهَبَ مِنَ الوَرِقِ، وَالوَرِقَ مِنَ الذَّهَبِ. وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ، وَقَدْ كَرِهَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ ذَلِكَ.

وانتهى شيخنا مع الباحث طارق بن جمال بن البِيَلي، بتاريخ (٣) ربيع الآخِر (١٤٤٥ هـ) الموافق (١٨/ ١٠/ ٢٠٢٣ م) إلى الإعلال بالوقف وأنه صحيح. وكَتَب: عليه العمل عند بعض أهل العلم. اه.

وقال شيخنا: التقاضي بالتراضي بين الطرفين، فإن وقع مشاحة رجعنا للعملة المشترطة، ذهبًا أو فضة أو ريالًا أو جنيهًا.

تنبيه: كان الباحث محمد الغَنَّامي - حفظه الله- قد عَرَض هذا الخبر، بتاريخ (٢٠) صفر (١٤٤٥ هـ) الموافق (٥/ ٩/ ٢٠٢٣ م) جوابًا عن سؤال

Rujukan halaman ini: سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية، ج 11، ص 180 (SanadKitab #1146, hlm. urut 4931)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.