القول الأول- وهو أقواها وأشهرها-: قول الجمهور من الحنفية (¬١) والشافعية (¬٢) والحنابلة (¬٣)، على الجواز، ومستندهم أنها منفعة مباحة لا يَدخُلها الربا، والناس في حاجة إلى هذا.
القول الثاني: عدم صحة الإجارة. وبه قالت الشافعية في رواية مرجوحة (¬٤). وكذلك عن الإمام أحمد بقيد (¬٥).