Lewati ke konten

Kitab: Silsilatul Fawa'idil Haditsiyyah · Pengarang: أبو أويس الكردي

Baca Juz 11, halaman 201

  1. المجموعة الثالثة
  2. كتاب الإجارة
  3. بيع أمهات الأولاد

وتابعهم الإمام مالك في «مُوطئِه» (٢/ ٧٧٦): عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: «أَيُّمَا وَلِيدَةٍ وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدِهَا، فَإِنَّهُ لَا يَبِيعُهَا وَلَا يَهَبُهَا وَلَا يُوَرِّثُهَا، وَهُوَ يَسْتَمْتِعُ بِهَا، فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ».

الخلاصة: انتهى شيخنا مع الباحث سيد بن سكر، بتاريخ (١٦) ربيع الأول (١٤٤٥ هـ) الموافق (١/ ١٠/ ٢٠٢٣ م) إلى صحته عن عمر ﵁، وجَعَل هذا من اجتهاداته التي جانبه فيها الصواب. وطَلَب مني جمع مفاريد عمر ﵁.

وجَمَع البيهقي بين فعل عمر وما كان يَحدث في زمانه ﷺ، وإليك نص كلامه في «السنن الكبرى» (١٠/ ٥٨٢): لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَلِمَ بِذَلِكَ فَأَقَرَّهُمْ عَلَيْهِ، وَقَدْ رُوِّينَا مَا يَدُلُّ عَلَى النَّهْيِ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

Rujukan halaman ini: سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية، ج 11، ص 201 (SanadKitab #1146, hlm. urut 4952)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.