يُطلَق على البنت أو الجارية أو الفتاة
إذا بلغن تسع سنين أو حِضْنَ: امرأة
ومستند ذلك:
١ - عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أُرِيتُكِ فِي المَنَامِ مَرَّتَيْنِ، إِذَا رَجُلٌ يَحْمِلُكِ فِي سَرَقَةٍ مِنْ حَرِيرٍ، فَيَقُولُ: هَذِهِ امْرَأَتُكَ، فَأَكْشِفُهَا فَإِذَا هِيَ أَنْتِ، فَأَقُولُ: إِنْ يَكُنْ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللهِ يُمْضِهِ» (¬١).
٢ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا أَتَى عَلَى الْجَارِيَةِ تَسْعُ سِنِينَ فَهِيَ امْرَأَةٌ» (¬٢).
٣ - علق الترمذي قائلًا: قَدْ قَالَتْ عَائِشَةُ: إِذَا بَلَغَتِ الجَارِيَةُ (¬٣) تِسْعَ سِنِينَ فَهِيَ امْرَأَةٌ (¬٤).