Lewati ke konten

Kitab: Silsilatul Fawa'idil Haditsiyyah · Pengarang: أبو أويس الكردي

Baca Juz 11, halaman 242

  1. المجموعة الثالثة
  2. كتاب النكاح
  3. يطلق على البنت أو الجارية أو الفتاة إذا بلغن تسع سنين أو حضن: امرأة

يُطلَق على البنت أو الجارية أو الفتاة

إذا بلغن تسع سنين أو حِضْنَ: امرأة

ومستند ذلك:

١ - عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أُرِيتُكِ فِي المَنَامِ مَرَّتَيْنِ، إِذَا رَجُلٌ يَحْمِلُكِ فِي سَرَقَةٍ مِنْ حَرِيرٍ، فَيَقُولُ: هَذِهِ امْرَأَتُكَ، فَأَكْشِفُهَا فَإِذَا هِيَ أَنْتِ، فَأَقُولُ: إِنْ يَكُنْ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللهِ يُمْضِهِ» (¬١).

٢ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا أَتَى عَلَى الْجَارِيَةِ تَسْعُ سِنِينَ فَهِيَ امْرَأَةٌ» (¬٢).

٣ - علق الترمذي قائلًا: قَدْ قَالَتْ عَائِشَةُ: إِذَا بَلَغَتِ الجَارِيَةُ (¬٣) تِسْعَ سِنِينَ فَهِيَ امْرَأَةٌ (¬٤).

Rujukan halaman ini: سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية، ج 11، ص 242 (SanadKitab #1146, hlm. urut 4993)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.