Lewati ke konten

Kitab: Silsilatul Fawa'idil Haditsiyyah · Pengarang: أبو أويس الكردي

Baca Juz 11, halaman 246

  1. المجموعة الثالثة
  2. كتاب النكاح
  3. يطلق على البنت أو الجارية أو الفتاة إذا بلغن تسع سنين أو حضن: امرأة

وقال ابن رجب في «فتح الباري» (٤/ ١٣٤): وفي دخول الصغيرة في مسمى النساء خلاف ذَكَره الماوردي وغيره من المفسرين، فكذا ينبغي أن يكون في دخولها في مسمى المرأة.

*-في «الاختيار لتعليل المختار» (٢/ ٩٦): فِيهَا عَلَى الْبُلُوغِ اثْنَتَا عَشْرَةَ سَنَةً، وَالْجَارِيَةُ تِسْعُ سِنِينَ، وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ، وَهَذَا هُوَ الْمُخْتَارُ.

انتهى بتاريخ ختام المحرم من عام (١٤٤٥ هـ).

Rujukan halaman ini: سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية، ج 11، ص 246 (SanadKitab #1146, hlm. urut 4997)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.