Lewati ke konten

Kitab: Silsilatul Fawa'idil Haditsiyyah · Pengarang: أبو أويس الكردي

Baca Juz 11, halaman 251

  1. المجموعة الثالثة
  2. كتاب النكاح
  3. عدم المغالاة في المهور

*-قال ابن أبي شيبة في «مصنفه» رقم (١٧١٥٦): حَدَّثنا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَلَى نَعْلَيْنِ، فَأَجَازَ النَّبِيُّ ﷺ نِكَاحَهُ.

وتابع الثوريَّ شعبةُ بن الحجاج كما عند أبي داود (١٢٣٩) والترمذي (١١١٣)، وتابعهما شريك بن عبد الله القاضي، أخرجه ابن الجعد (٢٢٦٥).

الخلاصة: انتهى شيخنا مع الباحث عبد الرحمن بن بلال المنوفي، بتاريخ (١٣) محرم (١٤٤٤ هـ) الموافق (١١/ ٨/ ٢٠٢٢ م) إلى ضعف الخبر؛ لأن مداره على عاصم بن عبيد الله، وهو ضعيف.

تنبيه: ذَكَر أبو حاتم هذا الخبر كما في علل ابنه (١٢٧٦).

Rujukan halaman ini: سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية، ج 11، ص 251 (SanadKitab #1146, hlm. urut 5002)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.