Lewati ke konten

Kitab: Silsilatul Fawa'idil Haditsiyyah · Pengarang: أبو أويس الكردي

Baca Juz 11, halaman 256

  1. المجموعة الثالثة
  2. كتاب النكاح
  3. التسمية عند الجماع

شُعبة وعدد بعدم ذكرها. والله أعلم. اه. ثم قال للباحث: اكتب: التسمية تَحتاج إلى مزيد بحث.

تنبيه: قال الإمام مسلم عَقِبه: غَيْرَ أَنَّ شُعْبَةَ لَيْسَ فِي حَدِيثِهِ ذِكْرُ «بِاسْمِ اللهِ» وَفِي رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ: «بِاسْمِ اللهِ»، وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ نُمَيْرٍ: قَالَ مَنْصُورٌ: أُرَاهُ قَالَ: «بِاسْمِ اللهِ».

تنبيه: في الأكثر عن جرير بذكر: (أبدًا) وكذا شيبان بن عبد الرحمن عن منصور، كما عند البخاري. ولم يَذكرها الأكثر عن الثوري، وشُعبة وهَمَّام وإسرائيل وابن عُيينة دونها.

وقال مَعْمَر كما عند عبد الرزاق (١٠٤٦٦): «لم يَضره الشيطان إن شاء الله» وتُحرَّر قوة مَعْمَر في سفيان. أفاده الباحث.

Rujukan halaman ini: سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية، ج 11، ص 256 (SanadKitab #1146, hlm. urut 5007)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.