Lewati ke konten

Kitab: Silsilatul Fawa'idil Haditsiyyah · Pengarang: أبو أويس الكردي

Baca Juz 11, halaman 264

  1. المجموعة الثالثة
  2. كتاب الطلاق
  3. كم طلقة للأمة؟

وخالف عطيةَ العوفي كُلٌّ مِنْ:

١ - نافع، كما في «موطأ مالك» (٢/ ٥٧٤): أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: إِذَا طَلَّقَ الْعَبْدُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ، فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً. وَعِدَّةُ الْحُرَّةِ ثَلَاثُ حِيَضٍ، وَعِدَّةُ الْأَمَةِ حَيْضَتَانِ.

٢ - سالم، كما عند الدارقطني في «سُننه» (٣٩٥٢) بعطف نافع على سالم.

وقال الدارقطني في «سُننه» (٤/ ٣٨): تَفرَّد به عمر بن شَبِيب مرفوعًا، وكان ضعيفًا، والصحيح عن ابن عمر ما رواه سالم ونافع عنه من قوله.

والخلاصة: انتهى شيخنا مع الباحث أبي حفص محمد بن خليل آل باشا، بتاريخ (٣) رمضان (١٤٤٤ هـ) الموافق (٢٦/ ٣/ ٢٠٢٣ م) إلى ما انتهى إليه الدارقطني، وأن الموقوف هو الصحيح.

تنبيه: ورد في الباب عن عمر ﵁، كما في «سُنن سعيد بن منصور» (١/ ٣٤٣): نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ، أَنَّ عُمَرَ ﵁ قَالَ: «لَوِ اسْتَطَعْتُ أَنْ أَجْعَلَ عِدَّةَ الْأَمَةِ حَيْضَةً وَنِصْفَ (¬١)، لَفَعَلْتُ. فَقَالَ رَجُلٌ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، فَاجْعَلْهَا شَهْرًا وَنِصْفًا. قَالَ: فَسَكَتَ. ولهذا الأثر طرق وألفاظ تُحرَّر.

Rujukan halaman ini: سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية، ج 11، ص 264 (SanadKitab #1146, hlm. urut 5015)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.