هل تُنفِق المرأة الرَّطْب من بيت زوجها؟
قال ابن أبي شيبة في «مصنفه» رقم (٢٢٠٨٤) (¬١): حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ سَعْدٍ قَالَ: لَمَّا بَايَعَ النَّبِيُّ ﷺ النِّسَاءَ، قامت إِلَيْهِ امْرَأَةٌ جَلِيلَةٌ كَأَنَّهَا مِنْ نِسَاءِ مُضَرَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا كَلٌّ عَلَى آبَائِنَا وَأَزْوَاجِنَا وَأَبْنَائِنَا، فَمَا يَحِلُّ لَنَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ؟ قَالَ: «الرَّطْبُ (¬٢) تَأْكُلِينَهُ وَتُهْدِينَهُ» (¬٣).
تابع عبدَ السلام سفيانُ الثوري لكن قال: (عن سعد بن أبي وقاص ﵁ كما عند الحاكم (٧٢٤٩) والبزار (١٢٤١) والبيهقي في «السنن الكبرى» (٧٨٥٢).