تنبيه: يُسلَّم لهذه العلة إذا كان سليمان بن بلال لا يُحدِّث إلا من كتاب.
ولهذا الخبر طريق آخَر صحيح، أخرجه مسلم رقم (٢٠٤٦): حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ طَحْلَاءَ، عَنْ أَبِي الرِّجَالِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَا عَائِشَةُ، بَيْتٌ لَا تَمْرَ فِيهِ جِيَاعٌ أَهْلُهُ، يَا عَائِشَةُ، بَيْتٌ لَا تَمْرَ فِيهِ جِيَاعٌ أَهْلُهُ» أَوْ «جَاعَ أَهْلُهُ» قَالَهَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا.
تابع عبدَ الله بن مسلمة جماعةٌ: زيد بن الحُبَاب، كما عند ابن أبي شيبة في «مُصنَّفه» (٢٤٤٩٦)، وداود بن عمرو المُسَيَّبي (¬١)، أخرجه ابن أبي الدنيا في «النفقة على العيال» (٣٧٥) وآخَرُون.
وتابع يعقوبَ بن محمد عبدُ الرحمن بن أبي الرجال، أخرجه أحمد (٢٤٧٤٠).
ويعقوب وثقه ابن مَعِين وأحمد والنَّسَائي. وقال أبو داود: لا بأس به (¬٢).