أقوال العلماء:
قال الشافعي: مَنْ شَرِبَ مَا سِوَاهَا مِنَ الْأَشْرِبَةِ مِنَ الْمُنَصَّفِ (¬١) وَالْخَلِيطَيْنِ، أَوْ مِمَّا سِوَى ذَلِكَ، مِمَّا زَالَ أَنْ يَكُونَ خَمْرًا وَإِنْ كَانَ يُسْكِرُ كَثِيرُهُ، فَهُوَ عِنْدَنَا مُخْطِئٌ بِشُرْبِهِ، آثِمٌ بِهِ وَلَا أَرُدُّ بِهِ شَهَادَتَهُ (¬٢).
وقال النووي: ومذهبنا ومذهب الجمهور أن هذا النهي لكراهة التنزيه، ولا يَحرم ذلك ما لم يَصِرْ مُسْكِرًا. وبهذا قال جماهير العلماء. وقال بعض المالكية: هو حرام. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف في رواية عنه: لا كراهة فيه ولا بأس به؛ لأن ما حَلَّ مُفْرَدًا حَلَّ مخلوطًا. وأَنكَر عليه الجمهور (¬٣).
الخلاصة: انتهى شيخنا مع الباحث إسماعيل بن حامد، بتاريخ (٤) رمضان (١٤٤٤ هـ) الموافق (٢٦/ ٣/ ٢٠٢٣ م) إلى أن رأي الجمهور على الكراهة، وتَضارَب نقل ابن حجر في «الفتح» في هذه المسألة.