Lewati ke konten

Kitab: Silsilatul Fawa'idil Haditsiyyah · Pengarang: أبو أويس الكردي

Baca Juz 11, halaman 346

  1. المجموعة الثالثة
  2. كتاب الأشربة
  3. حكم الخشاف أو الخليطين

أقوال العلماء:

قال الشافعي: مَنْ شَرِبَ مَا سِوَاهَا مِنَ الْأَشْرِبَةِ مِنَ الْمُنَصَّفِ (¬١) وَالْخَلِيطَيْنِ، أَوْ مِمَّا سِوَى ذَلِكَ، مِمَّا زَالَ أَنْ يَكُونَ خَمْرًا وَإِنْ كَانَ يُسْكِرُ كَثِيرُهُ، فَهُوَ عِنْدَنَا مُخْطِئٌ بِشُرْبِهِ، آثِمٌ بِهِ وَلَا أَرُدُّ بِهِ شَهَادَتَهُ (¬٢).

وقال النووي: ومذهبنا ومذهب الجمهور أن هذا النهي لكراهة التنزيه، ولا يَحرم ذلك ما لم يَصِرْ مُسْكِرًا. وبهذا قال جماهير العلماء. وقال بعض المالكية: هو حرام. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف في رواية عنه: لا كراهة فيه ولا بأس به؛ لأن ما حَلَّ مُفْرَدًا حَلَّ مخلوطًا. وأَنكَر عليه الجمهور (¬٣).

الخلاصة: انتهى شيخنا مع الباحث إسماعيل بن حامد، بتاريخ (٤) رمضان (١٤٤٤ هـ) الموافق (٢٦/ ٣/ ٢٠٢٣ م) إلى أن رأي الجمهور على الكراهة، وتَضارَب نقل ابن حجر في «الفتح» في هذه المسألة.

Rujukan halaman ini: سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية، ج 11، ص 346 (SanadKitab #1146, hlm. urut 5097)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.