Lewati ke konten

Kitab: Silsilatul Fawa'idil Haditsiyyah · Pengarang: أبو أويس الكردي

Baca Juz 11, halaman 382

  1. المجموعة الثالثة
  2. كتاب الطب
  3. الضمان في التطبب

ورواه حفص بن غياث عن عبد العزيز بن عمر.

قال أبو داود في «سننه» رقم (٤٥٨٧): حَدَّثَنا محمدُ بن العلاء، حَدَّثَنا حفصٌ، حدَّثنا عبدُ العزيز بن عمر بن عبد العزيز، حدَّثني بعضُ الوفد الذين قَدِمُوا على أبي، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «أيُّما طبيبٍ تَطبَّبَ على قومٍ، لا يُعرَف له تَطبُّب قبلَ ذلك فأَعْنَتَ، فهو ضَامِنٌ». قال عبدُ العزيز: أما إنه ليس بالنَّعت، إنما هو قطعُ العروق، والبَطُّ، والكيُّ.

قال ابن عبد البر في «الاستذكار» (٢٥/ ٥٥): أجمع العلماء على أن المداوي إذا تعدى ما أُمر به، ضمن ما أتلف بتعديه ذلك.

الخلاصة: أَكَّد شيخنا مع الباحث صلاح الدين الخطيب، بتاريخ (٣) ربيع الآخِر (١٤٤٥ هـ) الموافق (١٨/ ١٠/ ٢٠٢٣ م) النتيجة السابقة في «سلسلة الفوائد» (٤/ ٣٠٣) بأن المرفوع معلول، والإجماع على العمل به.

Rujukan halaman ini: سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية، ج 11، ص 382 (SanadKitab #1146, hlm. urut 5133)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.