Lewati ke konten

Kitab: Silsilatul Fawa'idil Haditsiyyah · Pengarang: أبو أويس الكردي

Baca Juz 11, halaman 399

  1. المجموعة الثالثة
  2. كتاب اللباس
  3. لكن وقع استثناء في بعض الطرق مرفوعا وموقوفا فأيهما أصح من حديث عمر ﵁؟

ومال شيخنا مع الباحث سيد بن عبد العزيز، بتاريخ (١٣) ربيع الآخِر (١٤٤٥ هـ) الموافق (٢٨/ ١٠/ ٢٠٢٣ م) إلى صحة الاستثناء وأنه متفق عليه.

تنبيه: ثَبَت الترخيص لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن عوام ﵄ في لبس الحرير لعلة، أخرجه البخاري (٢٩١٩) من طريق قتادة، أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُمْ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَخَّصَ لِعَبدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرِ فِي قَمِيصٍ مِنْ حَرِيرٍ؛ مِنْ حِكَّةٍ كَانَتْ بِهِمَا.

ومسلم (٢٠٧٦) كذلك، وفي طريق أبي أسامة عن سعيد بن أبي عَروبة عن قتادة زاد التقييد بالسفر، وقال: «مِنْ حِكَّةٍ كَانَتْ بِهِمَا أَوْ وَجَعٍ كَانَ بِهِمَا».

Rujukan halaman ini: سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية، ج 11، ص 399 (SanadKitab #1146, hlm. urut 5150)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.