Lewati ke konten

Kitab: Silsilatul Fawa'idil Haditsiyyah · Pengarang: أبو أويس الكردي

Baca Juz 11, halaman 409

  1. المجموعة الثالثة
  2. كتاب اللباس
  3. حكم لبس الحلقة أو (الحظاظة) أو السلاسل

عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ، أَنَّهُ رَأَى فِي يَدِ رَجُلٍ حَلْقَةً مِنْ صُفْرٍ فَقَالَ: «مَا هَذِهِ؟» قَالَ: مِنَ الْوَاهِنَةِ، قَالَ: «لَمْ يَزِدْكَ إِلَّا وَهْنًا، لَوْ مِتَّ وَأَنْتَ تَرَاهَا نَافِعَتَكَ لَمِتَّ عَلَى غَيْرِ الْفِطْرَةِ». حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ، عَنْ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ، مِثْلَ ذَلِكَ.

وتابعهما معمر كما في «جامعه» (٢٠٣٤٤).

والأرجح الوقف (¬١) لكن الخلاف في سماع الحسن من عمران ﵁.

وللخبر شاهدان:

الأول من حديث ثوبان ﵁ أخرجه الدولابي في «الكنى» (١٠٦٥) - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَيَّارٍ النَّصِيبِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ، عَنْ بِشْرِ بْنِ عُمَارَةَ عَنِ الْأَحْوَصِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ الْكَلَاعِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ ثَوْبَانَ يَقُولُ: رَأَى النَّبِيُّ ﷺ عَلَى رَجُلٍ خَاتَمًا فَقَالَ: لَبِسْتُهُ مِنَ الْوَاهِنَةِ فَقَالَ: «ضَعْهُ؛ فَإِنَّهُ لَا يَزِيدُكَ إِلَّا وَهْنًا» وتابع بشر بن عمارة عبد الرحمن بن محمد أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (١٤٣٩) وغيره.

ومداره على الأحوص بن حكيم مختلف فيه. وقال فيه ابن حبان: لا يعتبر بروايته. وقال الدارقطنى: يعتبر به إذا حدث عنه ثقة.

وبشر بن عمارة ضعيف وعبد الرحمن بن محمد ثقة إلا أن أبا حاتم قال: صدوق إذا حدث عن الثقات، و يروى عن المجهولين أحاديث منكرة فيفسد حديثه بروايته عن المجهولين.

Rujukan halaman ini: سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية، ج 11، ص 409 (SanadKitab #1146, hlm. urut 5160)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.