Lewati ke konten

Kitab: Silsilatul Fawa'idil Haditsiyyah · Pengarang: أبو أويس الكردي

Baca Juz 11, halaman 446

  1. المجموعة الثالثة
  2. كتاب الزينة
  3. النهي عن الترجل إلا غبا

ورواه كَهْمَس بن الحسن واختُلف عنه، فرواه ابن المبارك كرواية الجُريري. أخرجه ابن عبد البر في «التمهيد» (٢٤١١). وخالف ابن المبارك خالد بن الحارث فقال: عن كهمس عن عبد الله بن شقيق. أخرجه النسائي (٥٠٥٨).

والخلاصة: أن صحة الخبر متوقفة على سماع ابن بُريدة من صحابيَّي الحديث أو أحدهما. وكَتَب شيخنا مع الباحث علي بن محمد القناوي، بتاريخ (١٤) صفر (١٤٤٥ هـ) الموافق (٣٠/ ٨/ ٢٠٢٣ م): المرسل أصح.

قال المنذري في الجمع بين حديث: «مَنْ كَانَ لَهُ شَعْر فَلْيُكْرِمْهُ» وحديثي «النهي عن التَّرَجُّل إِلَّا غِبًّا» وَحَدِيث «الْبَذَاذَة» عَلَى تَقْدِير صِحَّتهمَا:

١ - بِأَنَّهُ يَحْتَمِل أَنْ يَكُون النَّهْي عَنْ التَّرَجُّل إِلَّا غِبًّا مَحْمُولًا عَلَى مَنْ يَتَأَذَّى بِإِدْمَانِ ذَلِكَ الْمَرَض أَوْ شِدَّة بَرْد، فَنَهَاهُ عَنْ تَكَلُّف مَا يَضُرّهُ.

٢ - وَيَحْتَمِل أَنَّهُ نَهَى عَنْ أَنْ يَعْتَقِد أَنَّ مَا كَانَ يَفْعَلهُ أَبُو قَتَادَةَ مِنْ دَهْنه مَرَّتَيْنِ أَنَّهُ لَازِم فَأَعْلَمَهُ أَنَّ السُّنَّة مِنْ ذَلِكَ الْإِغْبَاب بِهِ لَا سِيَّمَا لِمَنْ يَمْنَعهُ ذَلِكَ مِنْ تَصَرُّفه وَشَغْله وَأَنَّ مَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ لَيْسَ بِلَازِمٍ وَإِنَّمَا يَعْتَقِد أَنَّهُ مُبَاح مَنْ شَاءَ فَعَلَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ اِنْتَهَى كَلَام الْمُنْذِرِيِّ. انظر: «عون المعبود شرح سنن أبي داود» (١١/ ٢٢١).

Rujukan halaman ini: سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية، ج 11، ص 446 (SanadKitab #1146, hlm. urut 5197)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.