اجتهاد ابن عمر ﵄ في مسح الذراعين في التيمم
• عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا تَيَمَّمَ ضَرَبَ بِيَدَيْهِ ضَرْبَةً عَلَى التُّرَابِ، ثُمَّ مَسَحَ وَجْهَهُ، ثُمَّ ضَرَبَ ضَرْبَةً أُخْرَى، ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ وَلَا يَنْفُضُ يَدَيْهِ مِنَ التُّرَابِ (¬١).
• وإلى هذا ذهب الجمهور، ومِن مستندهم ما ورد عن جابر ﵃ (¬٢) وغيره. والقياس على غَسل الذراعين في الوضوء.