Lewati ke konten

Kitab: Silsilatul Fawa'idil Haditsiyyah · Pengarang: أبو أويس الكردي

Baca Juz 2, halaman 83

  1. المجموعة الأولى
  2. كتاب الحيض
  3. حكم تناول الدواء لمنع نزول دم الحيض أو رفعه أو نزوله

وإذا استدام انقطاعه نحو ثمانية أيام أو عَشَرة، فقد صح طوافها إذا طافت في ذلك الطهر. وإن عاودها في اليومين والثلاثة إلى الخمسة، فقد طافت، وهي محكوم لها بحُكْم الحيض، فكأنها طافت مع وجود الدم. ولم أَرَ نصًّا في جواز الإقدام على ذلك إذا كانت جاهلة بتأثيره في الدم.

ثم ذَكَر كلام الشيخ خليل في التوضيح المتقدم، ثم قال عقبه: فعلى بحثه في أن استعجاله لا يؤثر، فينبغي أن رفعه لا يؤثر، لا سيما إذا عاودها بقرب ذلك.

وقال ابن قُدامة في «المغني» (١/ ٤٥٠): رُوي عن أحمد/ أنه قال: لا بأس أن تَشرب المرأة دواء يقطع عنها الحيض، إذا كان دواء معروفًا.

وزاد في «الإقناع» (١/ ٧١): مع أمن الضرر.

رابعًا - إن كان تَناوُله للفرار من عبادة كالفطر في رمضان، أو تأخير الدورة حتى تطول عدتها رجاء الميراث أو الرجعة؛ فمَنَعه في «الإقناع» (١/ ٧١).

سُئل ابن تيمية - رحمه الله تعالى - كما في «مجموع الفتاوى» (٣٤/ ٢٤) عن مرضع استبطأت الحيض، فتداوت لمجيء الحيض، فحاضت ثلاث حيض، وكانت مطلقة: فهل تنقضي عدتها أم لا؟

فأجاب:

نعم، إذا أتى الحيض المعروف لذلك اعتدت به، كما أنها لو شربت دواء قَطَع الحيض أو بَاعَد بينه، كان ذلك طهرًا. وكما لو جاعت أو تعبت، أو أتت غير ذلك من الأسباب التي تُسخِّن طبعها وتثير الدم، فحاضت بذلك. والله أعلم.

Rujukan halaman ini: سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية، ج 2، ص 83 (SanadKitab #1146, hlm. urut 542)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.