دفاع ولي الأمر أو الخليفة أو الحاكم
عن أهل الذمة والمستأمنين في بلاد المسلمين
قال الإمام البخاري في «صحيحه» رقم (٣٠٥٢) - حَدثنا مُوسَى بْنُ إِسمَاعِيلَ، حَدثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ (¬١)، عَنْ عُمَرَ، ﵁، قَالَ: وَأُوصِيهِ بِذِمَّةِ اللهِ، وَذِمَّةِ رَسُولِهِ ﷺ، أَنْ يُوفَى لَهُمْ بِعَهْدِهِمْ، وَأَنْ يُقَاتَلَ مِنْ وَرَائِهِمْ (¬٢)، وَلَا يُكَلَّفُوا إِلاَّ طَاقَتَهُمْ.
قال ابن بطال في «شرح صحيح البخارى» (٥/ ٢١٤): لا خلاف بين العلماء فى القول بهذا الحديث؛ لأنهم إنما بذلوا الجزية على أن يأمنوا فى أنفسهم وأموالهم وأهليهم.
قال القرافي في «الفروق» (٣/ ١٤ - ١٥):
اعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى مَنَعَ مِنْ التَّوَدُّدِ لِأَهْلِ الذِّمَّةِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا