Lewati ke konten

Kitab: Silsilatul Fawa'idil Haditsiyyah · Pengarang: أبو أويس الكردي

Baca Juz 12, halaman 496

  1. المجموعة الثالثة
  2. استدراك

الاحتضار، وكَتَب عليه شيخنا سبع ملاحظات.

ثم عَرَضه الباحث إسماعيل بن موسى، بتاريخ (١٤) محرم (١٤٤٥) الموافق (١/ ٨/ ٢٠٢٣ م) فقال لي: اكتب: ولمُحسِّن أن يُحسِّنه على القواعد العامة.

• سبق في «سلسلة الفوائد» (٨/ ٢٤) حديث: «مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ» وأن البخاري وابن المديني ضَعَّفا ما في الباب وتابعهما شيخنا.

ثم كَتَب مع الباحث محمد بن صبحي آل عبد الكريم المنوفي، بتاريخ (٩) رجب (١٤٤٤ هـ) الموافق (٣١/ ١/ ٢٠٢٣ م): كل طرقه ضعيفة، لي كتاب اسمه «الغسل والكفن».

وأفاد الباحث: قول أبي داود: هذا الحديث منسوخ.

وقال شيخنا مع الباحث: يكون الغسل هنا على سبيل الاستحباب وليس الوجوب؛ لإصابة المُغسِّل ببعض الرذاذ (¬١).

• سبق في «سلسلة الفوائد» (٨/ ٣٤٨) حديث وائلٍ الحَضْرَمِيِّ ﵁، أَنَّ طَارِقَ بْنَ سُوَيْدٍ الْجُعْفِيَّ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الْخَمْرِ، فَنَهَاهُ - أَوْ كَرِهَ - أَنْ يَصْنَعَهَا، فَقَالَ: إِنَّمَا أَصْنَعُهَا لِلدَّوَاءِ، فَقَالَ: «إِنَّهُ لَيْسَ بِدَوَاءٍ، وَلَكِنَّهُ دَاءٌ».

ثم بَحَثه الباحث نصر بن حسن الكردي مع شيخنا، بتاريخ (١٥) من المحرم (١٤٤٥ هـ) الموافق (٢/ ٨/ ٢٠٢٣ م) فأفاد:

Rujukan halaman ini: سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية، ج 12، ص 496 (SanadKitab #1146, hlm. urut 5778)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.