Lewati ke konten

Kitab: Silsilatul Fawa'idil Haditsiyyah · Pengarang: أبو أويس الكردي

Baca Juz 2, halaman 122

  1. المجموعة الأولى
  2. كتاب الأذان
  3. متى يقوم المأموم للصلاة

مَقَامِهِ طَوِيلًا فِي حَاجَةِ بَعْضِ الْقَوْمِ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ وَقَعَ نَادِرًا أَوْ فعله لبَيَان الْجَوَاز.

وأما إذا كان الإمام في المسجد فاختلف العلماء متى يقوم هل عند حي على الصلاة قالت به الأحناف كما في «المبسوط» (١/ ٣٩) وأما أبو حنيفة الإمام فقال عند قول المقيم قد قامت الصلاة. وأما الشافعية حتى يفرغ من الإقامة وأما المالكية فلم يروا حدًّا لذلك سواء الإمام في المسجد أم لا؟

أفاده الباحث/ أحمد بن جلال بتاريخ ٢٥ ربيع أول ١٤٤٣ موافق ٣١/ ١٠/ ٢٠٢١ م مع شيخنا - حفظه الله - وطلب مراجعة ألفاظ حديث أبي قتادة وكيف وجهه أهل العلم.

ثم عرض الباحث ألفاظ حديث أبي قتادة وأنها متحدة في الجملة. بتاريخ ٩ ربيع الآخر ١٤٤٣ موافق ١٤/ ١١/ ٢٠٢١ م. وما زال شيخنا - حفظه الله - يطلب بيانا أكثر في وجه الجمع وبخاصة في قوله: «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي» فكيف تقام الصلاة وهم جلوس؟

Rujukan halaman ini: سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية، ج 2، ص 122 (SanadKitab #1146, hlm. urut 581)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.