Lewati ke konten

Kitab: Silsilatul Fawa'idil Haditsiyyah · Pengarang: أبو أويس الكردي

Baca Juz 13, halaman 34

  1. المجموعة الرابعة
  2. كتاب التوحيد
  3. حماية التوحيد بسد الذرائع الموصلة للشرك كدفن الميت في المسجد

وَأُخْرِجَ مِنْهُ.

وقال منصور البهوتي في «كشاف القناع» (٢/ ١٤٥): (و) يحرم (دفنه في مسجد ونحوه) كمدرسة ورباط لتعيين الواقف الجهة لغير ذلك (ويُنبَش) مَنْ دُفن بمسجد ونحوه، ويخرج نصًّا تداركًا للعمل بشرط الواقف.

وقال أبو الوليد الباجي في «المنتقى شرح الموطأ» (١/ ٣٠٦): دعاؤه ﷺ أن لا يُجعَل قبره وثنًا يُعبَد تواضعًا والتزامًا للعبودية لله تعالى وإقرارًا بالعبادة، وكراهية أن يشركه أحد في عبادته. وقد رَوَى أشهب عن مالك أنه لذلك كره أن يُدفن في المسجد، وهذا وجه يحتمل أنه إذا دفن في المسجد كان ذريعة إلى أن يُتخذ مسجدًا فربما صار مما يُعبَد.

أفاد هذه الأقوال الباحث محمد بن رمضان بن شرموخ مع شيخنا، عام (١٤٤٤) موافق (٢٠٢٣ م).

• فائدة: قال ابن تيمية في «الجواب الباهر في زيارة المقابر» (ص: ٥): … كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لَمَّا مَاتَ دُفِنَ فِي حُجْرَةِ عَائِشَةَ ﵂، وَكَانَتْ هِيَ وَحَجَرُ نِسَائِهِ فِي شَرْقِيِّ الْمَسْجِدِ وَقِبْلِيِّهِ، لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ دَاخِلًا فِي الْمَسْجِدِ، وَاسْتَمَرَّ الْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ إِلَى أَنِ انْقَرَضَ عَصْرُ الصَّحَابَةِ بِالْمَدِينَةِ، ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ فِي خِلَافَةِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ بِنَحْوِ مِنْ سَنَةٍ مِنْ بَيْعَتِهِ، وُسِّعَ الْمَسْجِدُ وَأُدْخِلَتْ فِيهِ الْحُجْرَةُ لِلضَّرُورَةِ، فَإِنَّ الْوَلِيدَ كَتَبَ إِلَى نَائِبِهِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنْ يَشْتَرِيَ الْحُجَرَ مِنْ مُلَّاكِهَا وَرَثَةِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ؛ فَإِنَّهُنَّ كُنَّ قَدْ تُوُفِّينَ كُلُّهُنَّ ﵅، فَأَمَرَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ الْحُجَرَ وَيَزِيدَهَا فِي الْمَسْجِدِ، فَهَدَمَهَا وَأَدْخَلَهَا فِي الْمَسْجِدِ، وَبَقِيَتْ حُجْرَةُ عَائِشَةَ عَلَى حَالِهَا، وَكَانَتْ مُغْلَقَةً، لَا يُمَكَّنُ أَحَدٌ مِنَ الدُّخُولِ إِلَى قَبْرِ النَّبِيِّ ﷺ، لَا لِصَلَاةٍ عِنْدَهُ وَلَا لِدُعَاءٍ وَلَا غَيْرِ ذَلِكَ، إِلَى حِينِ كَانَتْ عَائِشَةُ فِي الْحَيَاةِ، وَهِيَ تُوُفِّيَتْ قَبْلَ إِدْخَالِ الْحُجْرَةِ بِأَكْثَرَ مِنْ عِشْرِينَ أَوْ ثَلَاثِينَ سَنَةً، فَإِنَّهَا تُوُفِّيَتْ فِي خِلَافَةِ مُعَاوِيَةَ، ثُمَّ وَلِيَ ابْنُهُ يَزِيدُ، ثُمَّ ابْنُ الزُّبَيْرِ فِي الْفِتْنَةِ، ثُمَّ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ، ثُمَّ ابْنُهُ الْوَلِيدُ وَكَانَتْ وِلَايَتُهُ بَعْدَ ثَمَانِينَ مِنَ

Rujukan halaman ini: سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية، ج 13، ص 34 (SanadKitab #1146, hlm. urut 5812)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.