Lewati ke konten

Kitab: Silsilatul Fawa'idil Haditsiyyah · Pengarang: أبو أويس الكردي

Baca Juz 13, halaman 50

  1. المجموعة الرابعة
  2. كتاب التوحيد
  3. توحيد الألوهية
  4. لا فرع ولا عتيرة

لا فَرَع ولا عَتِيرة

• قال البخاري رقم (٥٤٧٣) ومسلم (١٩٧٦) من طرق عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ المُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا فَرَعَ وَلَا عَتِيرَةَ».

قال ابن أبي شيبة في «مصنفه» (٥/ ١١٩): قَالَ الزُّهْرِيُّ: «أَمَّا الْفَرَعُ فَإِنَّهُ أَوَّلُ نِتَاجٍ يُنْتِجُونَهُ مِنْ مَوَاشِيهِمْ يَذْبَحُونَهُ لِآلِهَتِهِمْ، وَالْعَتِيرَةُ فِي رَجَبٍ».

• وجاء ما يعارضه فيما أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» رقم (٢٤٣٠٥): حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْفَرَعِ، فَقَالَ: «وَالْفَرَعُ حَقٌّ، وَلَأَنْ تَتْرُكَهُ حَتَّى يَكُونَ شَفَرِيًّا ابْنَ مَخَاضٍ أَوِ ابْنَ لَبُونٍ، فَتَحْمِلَ عَلَيْهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ تُعْطِيَهُ أَرْمَلَةً- خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذْبَحَهُ يَلْصَقُ لَحْمُهُ بِوَبَرِهِ، تَكْفَأَ إِنَاءَكَ وَتُوَلِّهَ نَاقَتَكَ»، وَسَأَلَهُ عَنِ الْعَتِيرَةِ فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَسَأَلَ بَعْضُ الْقَوْمِ عُمَرَ عَنِ الْعَتِيرَةِ فَقَالَ: «كُنَّا نُسَمِّيهَا الرَّجَبِيَّةَ، وَيَذْبَحُ أَهْلُ الْبَيْتِ الشَّاةَ فِي الرَّجَبِ فَيَأْكُلُونَهَا».

وتابع ابنَ نُمير على الوصل أبو بكر بن أبي شيبة الحِزامي، أخرجه الحاكم في «مستدركه» (٧٥٨٤).

وتابعهما عبد الملك بن عمرو، أخرجه أبو داود (٢٨٤٢) لكن قال: أراه عن جَده.

ورواه عبد الرزاق واختُلف عليه: تارة بالوصل كما عند عبد الرزاق في «مصنفه» (٧٩٦١، ٧٩٩٥) وتارة عن ابن جُريج عن عمرو بن شعيب مرسلًا. وابن جريج لم

Rujukan halaman ini: سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية، ج 13، ص 50 (SanadKitab #1146, hlm. urut 5828)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.