كتاب قضاء الحاجة
هل ثَبَت في النهي عن البول قائمًا حديث؟
• وردت أخبار معلة، منها:
• الأول: حديث بُريدة ﵁، أخرجه البزار في «مسنده» رقم (٤٤٢٤) (¬١): حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ ﵁، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «ثَلَاثٌ مِنَ الْجَفَاءِ: أَنْ يَبُولَ الرَّجُلُ قَائِمًا، أَوْ يَمْسَحَ جَبْهَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ (¬٢) مِنْ صَلَاتِهِ، أَوْ يَنْفُخَ فِي سُجُودِهِ» (¬٣).
وتابع عبدَ الله بن داود أبو عبيدة الحداد، اسمه عبد الواحد بن واصل، علقه البخاري في «تاريخه» (٣/ ٤٩٥) ووَصَله الطبراني في «المعجم الأوسط» (٥٩٩٨).