Lewati ke konten

Kitab: Silsilatul Fawa'idil Haditsiyyah · Pengarang: أبو أويس الكردي

Baca Juz 13, halaman 263

  1. المجموعة الرابعة
  2. كتاب الوضوء
  3. وجوب غسل القدمين المنكشفتين

(١/ ٢٩١) (¬١).

• وخالفهما جماعة فقالوا: «غسل رجليه»:

١ - سليمان بن بلال، أخرجه البخاري (١٤٠).

٢ - ورقاء بن عمر اليشكري، أخرجه البيهقي في «السنن الكبير» (٣١٧).

٣ - رَوْح بن القاسم، أخرجه الطبراني في «الأوسط» (٧١٤).

٤ - ابن عجلان، أخرجه الترمذي (٣٦) والنسائي (١٠٢) وابن ماجه (٤٣٩).

وثَم آخرون-الثوري ومعمر وداود بن قيس - رووه مختصرًا بلفظ: «توضأ مرة مرة» (¬٢).

ورواية الجماعة أصح، وقد قال البيهقي في «معرفة السنن» (١/ ٢٩٢): وهشام بن سعد وعبد العزيز بن محمد ليسا من الحفظ بحيث يُقبَل منهما ما ينفردان به، كيف وقد خالفهما عدد ثقات، مع أنه يحتمل حديثهما أنه رش الماء عليهما في النعلين وغَسَلهما فيهما.

• الخلاصة: كَتَب شيخنا مع الباحث أبي البخاري، بتاريخ (١٥) ربيع الآخِر (١٤٤٥ هـ) موافق (٣٠/ ١٠/ ٢٠٢٣ م): رواية البخاري المعتمدة (¬٣) ورواتها عن

Rujukan halaman ini: سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية، ج 13، ص 263 (SanadKitab #1146, hlm. urut 6041)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.