Lewati ke konten

Kitab: Silsilatul Fawa'idil Haditsiyyah · Pengarang: أبو أويس الكردي

Baca Juz 13, halaman 285

  1. المجموعة الرابعة
  2. كتاب المساجد
  3. حكم البناء فوق المسجد
  4. ثالثا: أقوال الفقهاء

حُكْم البناء فوق المسجد

• أولاً: مما يُستدل به على الجواز على وجهٍ قوله تعالى: ﴿كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا﴾ [آل عمران: ٣٧] رُوي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: غرفة بُنيت لها في بيت المقدس، وجُعل بابها في وسط الحائط، وكانت لا يُصعَد عليها إلا بسُلم مثل باب الكعبة (¬١).

• ثانيًا: لم يَرِد فيها خبر مرفوع بالمنع.

• ثالثًا: أقوال الفقهاء:

ملخص الأقوال أن الأكثر على المنع.

فقد مَنَع الإمام مالك والشافعية. وأما الإمام أحمد فعنه روايتان. وأما الأحناف فجوزه أبو يوسف عند ضيق المساكن. واختَلف القول عن محمد بن الحسن، ثم جَوَّزه لما دخل الري. وقال ابن حزم بالتحريم.

هذا الإجمال وإليك البيان:

قال السرخسي في «المبسوط» (١٢/ ٩٤): قال: (وإن بنى على منزله مسجدًا، وسكن أسفله، أو جعله سردابًا، ثم مات، فهو ميراث)، وكذلك إن جعل أسفله مسجدًا وفوقه مسكنًا؛ لأن المسجد ما يحرز أصله عن ملك العباد، وانتفاعهم به على قياس المسجد الحرام، وذلك غير موجود فيما اتخذه - حين استثنى العلو أو السفل

Rujukan halaman ini: سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية، ج 13، ص 285 (SanadKitab #1146, hlm. urut 6063)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.