وقال ابن عبد البر في «التمهيد» (٢٠/ ١٠٠): لا يختلف العلماء أن كل من دخل المسجد في وقت يجوز فيه التطوع بالصلاة أنه يستحب له أن يركع فيه عند دخوله ركعتين، قالوا: فيهما تحية المسجد وليس ذلك بواجب عند أحد على ما قال مالك ﵀ إلا أهل الظاهر فإنهم يوجبونهما (¬١) والفقهاء بأجمعهم لا يوجبونهما. ا هـ.
* * *