قال ابن نجيم في «البحر الرائق» (٥/ ٢٧١): وكذا يُكره (¬١) أن يتخذ طريقًا ويُحدَّث فيه حديث الدنيا أو يُشهَر فيه السلاح فإن كان معه شيء منه يستحب أن يأخذ بنصله.
وفي «شرح إرشاد السالك في مذهب إمام الأئمة مالك» (٣/ ٣٧١): (وتُعظَّم المساجد وتخلق وتُجنَّب النار والصبيان والمجانين وشهر السلاح … ).
وقال البهوتي في «كشاف القناع» (٢/ ٣٦٩): ويُسَن صونه عن سل سيف ونحوه من أنواع السلاح احترامًا له.
وقال النووي في «المجموع شرح المهذب» (¬٢) (٢/ ١٧٨): السُّنة لمن دخل المسجد ومعه سلاح أن يمسك على حده، كنصل السهم وسنان الرمح ونحوه، لحديثي جابر وأبي موسى ﵄.
أفاده الباحث محمد بن رمضان بن شرموخ، بتاريخ (١٤٤٤ هـ) موافق (٢٠٢٣ م).