Lewati ke konten

Kitab: Silsilatul Fawa'idil Haditsiyyah · Pengarang: أبو أويس الكردي

Baca Juz 13, halaman 311

  1. المجموعة الرابعة
  2. كتاب المساجد
  3. حكم دخول المسجد بالسلاح

• أقوال الفقهاء:

قال ابن نجيم في «البحر الرائق» (٥/ ٢٧١): وكذا يُكره (¬١) أن يتخذ طريقًا ويُحدَّث فيه حديث الدنيا أو يُشهَر فيه السلاح فإن كان معه شيء منه يستحب أن يأخذ بنصله.

وفي «شرح إرشاد السالك في مذهب إمام الأئمة مالك» (٣/ ٣٧١): (وتُعظَّم المساجد وتخلق وتُجنَّب النار والصبيان والمجانين وشهر السلاح … ).

وقال البهوتي في «كشاف القناع» (٢/ ٣٦٩): ويُسَن صونه عن سل سيف ونحوه من أنواع السلاح احترامًا له.

وقال النووي في «المجموع شرح المهذب» (¬٢) (٢/ ١٧٨): السُّنة لمن دخل المسجد ومعه سلاح أن يمسك على حده، كنصل السهم وسنان الرمح ونحوه، لحديثي جابر وأبي موسى ﵄.

أفاده الباحث محمد بن رمضان بن شرموخ، بتاريخ (١٤٤٤ هـ) موافق (٢٠٢٣ م).

* * *

Rujukan halaman ini: سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية، ج 13، ص 311 (SanadKitab #1146, hlm. urut 6089)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.