Lewati ke konten

Kitab: Silsilatul Fawa'idil Haditsiyyah · Pengarang: أبو أويس الكردي

Baca Juz 13, halaman 321

  1. المجموعة الرابعة
  2. كتاب المساجد
  3. قتل القملة والبرغوث والحشرات باليد أو المبيدات

وشمل ذلك ما لو كان منشؤه من المسجد فيحرم على من وصل إليه شيء من هوام المسجد إعادته إليه. وقوله: (وإن كانت حية) أي: لأنها إما أن تموت فيه أو تؤذي مَنْ فيه بخلاف إلقائها خارجه فلا يحرم وإن كانت الأرض غير ترابية لعدم ترتب ما ذكر عليه لجواز أن تموت خارجه بلا أذى لغيرها، ومثل إلقائها فيه ما لو وضعها في نعله مثلًا، وقد علم خروجها منه إلى المسجد. وقوله: (ولا يحرم إلقاؤها خارجه) عبارة حج: وأما إلقاؤها أو دفنها فيه حية فظاهر فتاوى المصنف حِله، ويؤيده ما جاء عن أبي أمامة وابن مسعود ومجاهد أنهم كانوا يتفلون في المسجد ويَدفنون القمل في حصاه. وظاهر كلام «الجواهر» تحريمه وبه صَرَّح ابن يونس، ويؤيده الخبر الصحيح: «إذا وَجَد أحدكم القملة في المسجد فليصرها في ثوبه حتى يَخرج من المسجد» (¬١) والأول أوجه مدركًا؛ لأن موتها فيه وإيذاءها غير متيقن بل ولا غالب، ولا يقال: رميها فيه تعذيب لها؛ لأنها تعيش بالتراب مع أن فيه مصلحة كدفنها وهو الأمن من توقع إيذائها لو تُركت بلا رمي أو دفن.

أفاده الباحث محمد بن رمضان بن شرموخ مع شيخنا، بتاريخ (١٤٤٤ هـ) موافق (٢٠٢٣ م).

* * *

Rujukan halaman ini: سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية، ج 13، ص 321 (SanadKitab #1146, hlm. urut 6099)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.