وقال الخرشي في «شرح مختصر خليل» (٧/ ٧٢): لَا يَجُوزُ إخْرَاجُ الرِّيحِ فِي الْمَسْجِدِ تَعَمُّدًا، قَالَ اللَّخْمِيُّ: وَلَا يَجُوزُ جَلْبُ الرِّيحِ فِيهِ وَإِنْ كَانَ مَخْلِيًّا لِحُرْمَةِ الْمَسْجِدِ وَالْمَلَائِكَةِ. اهـ.
وقال النووي في «المجموع شرح المهذب» (٢/ ١٧٥): لا يحرم إخراج الريح من الدبر في المسجد لكن الأولى اجتنابه لقوله ﷺ: «فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم» والله أعلم.
وقال البهوتي في «كشاف القناع» (٥/ ٤٠١): إخراج الريح من دبره فيه، أي: في المسجد بجامع الإيذاء بالرائحة، فيُسن أن يصان المسجد من ذلك ويخرج منه لأجله (¬١).
أفاده محمد بن رمضان بن شرموخ، بتاريخ (١١) محرم (١٤٤٦ هـ) موافق (١٧/ ٧/ ٢٠٢٤ م).
* * *