خروج ابن عمر ﵄ من الصلاة بتسليمة واحدة
١ - أما صلاة الفرض والنفل، فأخرج عبد الرزاق (¬١) في «مصنفه» رقم (٣١٨١): عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ (¬٢) قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا كَانَ فِي النَّاسِ رَدَّ عَلَى الإِمَامِ (¬٣)، ثُمَّ سَلَّمَ عَنْ يَمِينِهِ، وَلَا يُسَلِّمُ عَنْ يَسَارِهِ، إِلَّا أَنْ يُسَلِّمَ عَلَيْهِ إِنْسَانٌ فَيَرُدّ عَلَيْهِ.
وتابع نافعًا أسامة، أخرجه ابن المنذر في «الأوسط» رقم (١٥٤٧): حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أُسَامَةُ (¬٤)، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا أَمَّ أَحَدًا ثُمَّ سَلَّمَ، يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ فَقَطِ: «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ»، وَكَانَ إِذَا صَلَّى وَحْدَهُ فَعَلَ ذَلِكَ.
• الخلاصة: أن إسناد ابن جُريج صحيح، وكَتَب شيخنا معي بتاريخ (٢٧) ربيع الأول (١٤٤٦ هـ) موافق (٣٠/ ٩/ ٢٠٢٤ م): ابن عمرو يَرى الخروج من الصلاة بتسليمة واحدة، وكان يفعل ذلك.
٢ - أخرج عبد الرزاق في «مصنفه» رقم (٣١٧٦): عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ (¬٥) قَالَ: أَخْبَرَنِي