تسوية الصف من إقامة الصلاة
١ - قال الإمام البخاري في «صحيحه» رقم (٧٢٣): حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «سَوُّوا صُفُوفَكُمْ؛ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ مِنْ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ».
وخالف أبا الوليد جمهور الرواة عن شعبة فقالوا: «من تمام الصلاة».
وكَتَب شيخنا مع الباحث محمد الغنامي، بتاريخ (١١) رمضان (١٤٤٥ هـ) موافق (٢١/ ٣/ ٢٠٢٤ م): الطيالسي (¬١) تَفرَّد بـ (إقامة الصلاة). ا هـ. ثم قال: الحمل فيها على شعبة.
وقال ابن حزم في «المحلى» (٤/ ١٤٣): تسوية الصف إذا كان من إقامة الصلاة فهو فرض؛ لأن إقامة الصلاة فرض، وما كان من الفرض فهو فرض.
٢ - قال أبو داود (¬٢) في «سننه» رقم (٦٧٢): حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ يَحْيَى بْنِ ثَوْبَانَ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمِّي عُمَارَةُ بْنُ ثَوْبَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «خِيَارُكُمْ أَلْيَنُكُمْ مَنَاكِبَ فِي الصَّلَاةِ».