Lewati ke konten

Kitab: Silsilatul Fawa'idil Haditsiyyah · Pengarang: أبو أويس الكردي

Baca Juz 13, halaman 478

  1. المجموعة الرابعة
  2. كتاب صلاة الجماعة
  3. حكم الصف بين السواري

وقال مالك كما في «المدونة» (١/ ١٩٥): لَا بَأْسَ بِالصُّفُوفِ بَيْنَ الْأَسَاطِينِ إِذَا ضَاقَ الْمَسْجِدُ (¬١).

وقال البيهقي في «السنن الكبرى» (٣/ ١٤٨): وَهَذَا- وَاللهُ أَعْلَمُ- لِأَنَّ الْأُسْطُوَانَةَ تَحُولُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ وَصْلِ الصَّفِّ، فَإِنْ كَانَ مُنْفَرِدًا أَوْ لَمْ يُجَاوِزُوا مَا بَيْنَ السَّارِيَتَيْنِ، لَمْ يُكْرَهْ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى (¬٢).

وقال ابن قدامة في «المغني» (٢/ ١٦١): وَلَا يُكْرَهُ لِلْإِمَامِ أَنْ يَقِفَ بَيْنَ السَّوَارِي، وَيُكْرَهُ لِلْمَأْمُومِينَ لِأَنَّهَا تَقْطَعُ صُفُوفَهُمْ.

وقال المَرداوي في «الإنصاف» (٢/ ٢٩٩): قَوْلُهُ (وَيُكْرَهُ لِلْمَأْمُومَيْنِ الْوُقُوفُ بَيْنَ السَّوَارِي إِذَا قَطَعَتْ صُفُوفَهُمْ) وَهَذَا الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ، وَهُوَ مِنَ الْمُفْرَدَاتِ، وَعَنْهُ لَا يُكْرَهُ لَهُمْ ذَلِكَ كَالْإِمَامِ وَكَالْمِنْبَرِ.

• تنبيه: مَحَلُّ الْخِلَافِ: إذَا لَمْ تَكُنْ حَاجَةٌ فَإِنْ كَانَ ثَمَّ حَاجَةٌ لَمْ يُكْرَهْ الْوُقُوفُ بَيْنَهُمَا.

وقال الترمذي في «سننه» (١/ ٤٤٤): وَقَدْ كَرِهَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ أَنْ يُصَفَّ بَيْنَ السَّوَارِي، وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ. وَقَدْ رَخَّصَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ فِي ذَلِكَ.

وقال ابن المنذر في «الأوسط» (٤/ ١٨١ - ١٨٣): قد اختَلف أهل العلم في

Rujukan halaman ini: سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية، ج 13، ص 478 (SanadKitab #1146, hlm. urut 6255)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.