Lewati ke konten

Kitab: Silsilatul Fawa'idil Haditsiyyah · Pengarang: أبو أويس الكردي

Baca Juz 13, halaman 482

  1. المجموعة الرابعة
  2. كتاب صلاة الجماعة
  3. هل كان النبي ﷺ يقرأ مع الفاتحة في الركعتين الأخريين من الظهر والعصر؟

قَدْرِ قِيَامِهِ فِي الْأُخْرَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ، وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ مِنَ الْعَصْرِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ ذَلِكَ» وَلَمْ يَذْكُرْ أَبُو بَكْرٍ فِي رِوَايَتِهِ: «الم تَنْزِيلُ» وَقَالَ: قَدْرَ ثَلَاثِينَ آيَةً.

• تنبيه: قال ابن رجب في «فتح الباري» (٤/ ٤٧٦): وقد سأل الأثرم الإمام أحمد عن هذه الزيادة: أثبت هي؟ قال: رواها عدة، ورواها بعضهم عن الأوزاعي. فقال له الأثرم: هشام لا يقولها؟ قال: نعم، هشام لا يقولها.

وقد ذهب أكثر العلماء إلى القول بذلك، وأنه لا يَزيد في الركعتين الأخريين والثالثة من المغرب على فاتحة الكتاب، ورُوي نحو ذلك عن علي وابن مسعود وعائشة وأبي هريرة وجابر وأبي الدرداء.

وعن ابن سيرين قال: لا أعلمهم يختلفون أنه يقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب.

وقد دل على ذلك أيضًا حديث سعد في الحذف في الأخريين. وقد تقدم في مواضع من الكتاب.

ورَوَى مالك عن نافع عن ابن عمر، أنه كان إذا صلى وحده يَقرأ في الأربع جميعًا، في كل ركعة بأم القرآن وسورة.

وذهب الشافعي في أحد قوليه أنه يُستحب أن يقرأ سورة مع أم القرآن في الركعات كلها.

ومِن أصحابنا مَنْ حكاه رواية عن أحمد، وأكثر أصحابنا قالوا: لا يُستحب: رواية واحدة.

وفي كراهيته عنه روايتان.

وقد تقدم عن أبي بكر الصديق أنه قرأ في الثالثة من المغرب بعد الفاتحة: ﴿رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا﴾ [آل عمران: ٨].

Rujukan halaman ini: سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية، ج 13، ص 482 (SanadKitab #1146, hlm. urut 6259)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.