حكم القيام للجنازة
له صورتان:
الأولى: القيام لها إذا مرت.
الثانية: القيام لها لمن تبعها إذا وُضعت.
• ورد فيهما أخبار:
أخرج الإمام البخاري في «صحيحه» رقم (١٣١٠): حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ- يَعْنِي ابْنَ إِبْرَاهِيمَ-، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا رَأَيْتُمُ الجَنَازَةَ فَقُومُوا، فَمَنْ تَبِعَهَا فَلَا يَقْعُدْ حَتَّى تُوضَعَ».
ذهب الجمهور- أبو حنيفة ومالك والشافعي- إلى نسخه في حقِّ مَنْ مرت به جنازة.
وقال الشافعي والمالكية بنسخه في حقِّ مَنْ تبع الجنازة.
وقال ابن حزم في «المحلى» (٣/ ٣٨٠)، والنووي في «المجموع» (٥/ ٢٨٠)، وابن قدامة في «المغني» (٢/ ٣٨٥) بعدم النسخ في الصورتين، وقالوا باستحباب القيام للجنازة.
وطَلَب شيخنا من الباحث محمد بن أبي الفتوح، بتاريخ (١) ربيع الأول (١٤٤٦ هـ) الموافق (٤/ ٩/ ٢٠٢٤ م) جمع روايات حديث علي بن أبي طالب الناسخ (¬١).