Lewati ke konten

Kitab: Silsilatul Fawa'idil Haditsiyyah · Pengarang: أبو أويس الكردي

Baca Juz 14, halaman 14

  1. المجموعة الرابعة
  2. كتاب الجنائز
  3. حكم القيام للجنازة

حكم القيام للجنازة

له صورتان:

الأولى: القيام لها إذا مرت.

الثانية: القيام لها لمن تبعها إذا وُضعت.

• ورد فيهما أخبار:

أخرج الإمام البخاري في «صحيحه» رقم (١٣١٠): حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ- يَعْنِي ابْنَ إِبْرَاهِيمَ-، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا رَأَيْتُمُ الجَنَازَةَ فَقُومُوا، فَمَنْ تَبِعَهَا فَلَا يَقْعُدْ حَتَّى تُوضَعَ».

ذهب الجمهور- أبو حنيفة ومالك والشافعي- إلى نسخه في حقِّ مَنْ مرت به جنازة.

وقال الشافعي والمالكية بنسخه في حقِّ مَنْ تبع الجنازة.

وقال ابن حزم في «المحلى» (٣/ ٣٨٠)، والنووي في «المجموع» (٥/ ٢٨٠)، وابن قدامة في «المغني» (٢/ ٣٨٥) بعدم النسخ في الصورتين، وقالوا باستحباب القيام للجنازة.

وطَلَب شيخنا من الباحث محمد بن أبي الفتوح، بتاريخ (١) ربيع الأول (١٤٤٦ هـ) الموافق (٤/ ٩/ ٢٠٢٤ م) جمع روايات حديث علي بن أبي طالب الناسخ (¬١).

Rujukan halaman ini: سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية، ج 14، ص 14 (SanadKitab #1146, hlm. urut 6301)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.