أيُطعَم عمن مات وعليه صيام،
أم يصوم عنه أولياؤه؟
ذهب الجمهور إلى الإطعام، ومن مستندهم:
١ - ما أخرجه الإمام الترمذي في «سُننه» رقم (٧١٨): حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ (¬١) قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْثَرُ بْنُ القَاسِمِ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرٍ، فَلْيُطْعَمْ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا».
وخالف قتيبةَ صالحُ بن عبد الله، أخرجه ابن خزيمة في «صحيحه» (١٩٢٢)، ونَسَب محمدًا لابن أبي ليلى (¬٢).
والمدار على أشعث بن سَوَّار، وهو ضعيف.
• ورواه جماعة عن نافع موقوفًا:
١ - يحيى بن سعيد، أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (١٥١٢٢): حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ (¬٣)، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «لَا يَحُجُّ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ، وَلَا يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ».
٢ - ليث بن سعد، أخرجه أبو الجهم العلاء بن موسى (¬٤) في «جزئه» (٢٤).